المحقق الحلي

117

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر . التفريع « 1 » على القاعدة الأولى إذا قال له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة ونفيا للدرهم . ولو قال إلا درهم كان إقرارا بالعشرة . ولو قال ما له عندي شيء إلا درهم كان إقرارا بدرهم وكذا لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم كان إقرارا بدرهم . ولو قال إلا درهما لم يكن إقرارا بشيء . ولو قال له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا كان إقرارا باثنين . ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرارا بثمانية . ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول رجعا جميعا إلى المستثنى منه كقوله له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى . ولو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص صح وكان كالاستثناء بل أظهر وكذا لو قال هذه الدار لفلان والبيت لي أو الخاتم والفص لي إذا اتصل الكلام . ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحدا كلف البيان فإن عين صح . ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه .

--> ( 1 ) وفي « ه 3 / 248 » : « تفريع » بدلا من « التفريع » .